Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٣٩٨

و فرض السفر ركعتان إلا المغرب فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله تركها على حالها في السفر و الحضر و لا يصلى في السفر من نوافل النهار شی ء و لا يترك فيه من نوافل الليل شی ء و لا يجوز صلاة الليل من أول الليل إلا في السفر ١و إذا قضاها الإنسان فهو أفضل له من أن يصليها من أول الليل.

و حد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة و الإفطار في الصوم ثمانية فراسخ فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم و إن شاء قصر و إن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و من كان سفره معصية فعليه التمام في الصوم و الصلاة و المتمم في السفر كالمقصر في الحضر و الذين يجب عليهم التمام في الصلاة و الصوم في السفر المكاري و الكری ٢و الاشتقان و هو البريد ٣و الراعي و الملاح لأنه عملهم و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا و أشرا ٤و إن كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم و الصلاة و ليس من البر أن يصوم الرجل في سفره تطوعا و لا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع.

و الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود و لا صلاة إلا بطهور و الوضوء مرة مرة و من توضأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه و الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر و لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة و لا بأس بالوضوء بماء الورد و الاغتسال به من الجنابة و أما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه و إنما يكره الوضوء به و غسل الثياب و الاغتسال لأنه يورث البرص و الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شی ء و الكر ألف رطل و مائتا رطل بالمدني ٥.

(١)1- و يجوز لغيره من ذوي الاعذار، و سيأتي شرحه في بابه.
(٢)2- في نسخة: و المكری.
(٣)3- البريد: الرسول.
(٤)4- بطر: طغى بالنعمة أو عندها فصرفها إلى غير وجهها. أشر: مرح أي اشتد فرحه و نشاطه حتى جاوز.
(٥)5- هكذا في المصدر و في نسخ من الكتاب، و في هامش تلك النسخ بدله: «بالعراقي»، و هو يطابق ما عليه المشهور.

:  · /bihar/10/398/