Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٣٩٧

و لا سهو في النافلة فمن سها في نافلة فليس عليه شی ء فليبن على ما شاء و إنما السهو في الفريضة فمن سها في الأوليين أعاد الصلاة و من شك في المغرب أعاد الصلاة و من شك في الغداة أعاد الصلاة و من شك في الثانية و الثالثة ١ أو في الثالثة و الرابعة فليبن على الأكثر فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص و لا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعوده أو قعد في حال قيامه أو ترك التشهد أو لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها و هما بعد التسليم في الزيادة و النقصان و يقال فيهما بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته و أما سجدة العزائم فيقال فيها لا إله إلا اللّٰه حقا حقا لا إله إلا اللّٰه إيمانا و تصديقا لا إله إلا اللّٰه عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير و يكبر إذا رفع رأسه و لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها بقلبه حتى أنه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلثها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر و لكن اللّٰه عز و جل يتمها بالنوافل. و أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القرآن سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده و من صلی بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال ٢إلى يوم القيامة و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة و في سائر الأيام سنة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له.

و وضعت الجمعة عن تسعة عن الصغير و الكبير ٣و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و يفضل صلاة الرجل ٤في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس و عشرين درجة في الجنة.

(١)1- و ذلك بعد تحقّق الثانية و هي تحصل بإكمال السجدتين.
(٢)2- السفال: ضد العلو.
(٣)3- المراد بالكبير الهم و الهمة.
(٤)4- في نسخة: لفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمسة و عشرون درجة. و في المصدر: تفضل صلاة الرجل اه.

:  · /bihar/10/397/