رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه .
( 1350 ) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .
( 1351 ) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه .
( 1352 ) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل .
( 1353 ) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
( 1354 ) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر .
( 1355 ) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
:
· /tahdhib/9/378/