فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث ؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول ان اخذت الدية .
( 1346 ) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين .
( 1347 ) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال .
41 باب ميراث القاتل
( 1348 ) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه .
( 1349 ) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي يقول : أيما
:
· /tahdhib/9/377/