يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى .
16 باب الوصية المبهمة
( 824 ) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال : ان امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء ؟ ! فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت : المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر إبراهيم عليه السلام قال : ( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) ١ وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ .
( 825 ) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة قال الله تعالى : ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) وكانت الجبال عشرة أجبال .
:
· /tahdhib/9/208/