15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره
( 820 ) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت له : أرأيت إن كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته .
( 821 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته .
( 822 ) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال : قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته .
( 823 ) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
:
· /tahdhib/9/207/