ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة ١ قال : وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة ، وان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا .
( 320 ) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما . والثاني : أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لأنا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه .
( 321 ) 240 زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز .
:
· /tahdhib/8/94/