Misbah Library
تهذيب الأحكام 8 ٩١

( 309 ) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه .

( 310 ) 229 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده .

( 311 ) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا .

( 312 ) 231 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت .

( 313 ) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن

*- 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 132
*- 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 133
*- 313 - الاستبصار ج 3 ص 290

:  · /tahdhib/8/91/