امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله عز وجل : ( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) ١ قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار .
( 300 ) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني سمعت أباك يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : ان هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله .
( 301 ) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : فقال : ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح .
( 302 ) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر عليه السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا ! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) ٢ ليس هذا بشئ . فاما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه .
:
· /tahdhib/8/88/