يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة .
( 251 ) 170 عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ فقال : لا .
( 252 ) 171 وروى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم . ولا تنافي بين الخبر الأول وبين هذا لأنا نحمل قوله يجوز طلاقه على أنه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل على ذلك ما رواه :
( 253 ) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم أطلق أولا يحسن ان يطلق قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان . وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين ، يدل على ذلك ما رواه :
( 254 ) 173 محمد بن يعقوب ١ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
:
· /tahdhib/8/75/