Misbah Library
تهذيب الأحكام 8 ٣١٤

تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال : ليس عليه شئ .

( 1165 ) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا .

( 1166 ) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة .

( 1167 ) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها ؟ قال : إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه .

( 1168 ) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال : صم ستة أشهر فان الله تعالى يقول ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) ١ يعني ستة أشهر .

( 1169 ) 46 الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال : قلت

(١)سورة إبراهيم الآية : 25
*- 1165 - الاستبصار ج 4 ص 54
*- 1167 - الفقيه ج 3 ص 234 وفيه صدر الحديث
*- 1168 - الكافي ج 1 ص 201 - 1169 - الاستبصار ج 4 ص 49

:  · /tahdhib/8/314/