أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ قال فقال : عليكم بالأطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ .
( 854 ) 87 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له .
( 855 ) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك .
( 856 ) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : قال الطيب عليه السلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن إنما يشتري ولاءه .
( 857 ) 90 وعنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة .
( 858 ) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة .
:
· /tahdhib/8/237/