يوالي غيره والاه ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقه .
( 812 ) 55 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك .
( 823 ) 56 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : ( اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة ) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها .
( 824 ) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الداري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليه السلام : هو حر ليس لله شريك .
( 825 ) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك . ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
( 826 ) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال :
:
· /tahdhib/8/228/