Misbah Library
تهذيب الأحكام 8 ٢١٦

( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة )

1 باب العتق وأحكامه

( 768 ) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : في الرجل يعتق المملوك قال : يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وقال : يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .

( 769 ) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار .

( 770 ) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار ، فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة نصف الرجل .

( 771 ) 4 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله

*- 768 - 769 - 770 - 771 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الأول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 66

:  · /tahdhib/8/216/