على أن بيع الأمة طلاقها .
( 745 ) 51 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده . ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع أماء .
( 746 ) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء .
( 747 ) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال .
( 748 ) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن . فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :
:
· /tahdhib/8/210/