بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
1 - باب حكم الايلاء
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه ) إلى قوله : ( ولا يكون ايلاء الا باسم الله تعالى ) ،
( 1 ) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها - فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فان فاء - والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم - فإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق .
( 2 ) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا آلى
:
· /tahdhib/8/2/