Misbah Library
تهذيب الأحكام 8 ١٩٠

قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها .

( 660 ) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى .

( 661 ) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا . معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه :

( 662 ) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .

( 663 ) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله .

( 664 ) 23 أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله

*- 660 - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237
*- 661 - الاستبصار ج 3 ص 375 - 662 - الاستبصار ج 3 ص 376
*- 663 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236

:  · /tahdhib/8/190/