استبراؤها ، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض ، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 602 ) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .
( 603 ) 27 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع .
( 604 ) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها . والأحوط استبراؤها على جميع الأحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :
( 605 ) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها ؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها . ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها .
:
· /tahdhib/8/173/