Misbah Library
تهذيب الأحكام 8 ١٤٦

المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة .

( 505 ) 104 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث .

( 506 ) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله .

( 507 ) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه .

( 508 ) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ، فاما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :

( 509 ) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .

*- 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - الاستبصار ج 3 ص 341 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 117

:  · /tahdhib/8/146/