Misbah Library
تهذيب الأحكام 8 ١٤٣

بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ١ هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء ، وأيضا فقد روى :

( 495 ) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ٢ فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل ، واما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى : ( فعدتهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها .

( 496 ) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها .

(١)البقرة الآية : 234
(٢)سورة البقرة الآية : 226
*- 495 - الكافي ج 2 ص 115
*- 496 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 117 الفقيه ج 3 ص 328

:  · /tahdhib/8/143/