مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن .
( 476 ) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها .
( 477 ) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . قال الشيخ رحمه الله ( ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين ، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق ) .
( 478 ) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها ؟ قال : إذا اتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
( 479 ) 78 وعنه عن محمد ١ بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه
:
· /tahdhib/8/137/