وأما النفقة فتلزم الزوج ما دام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
( 459 ) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة .
( 460 ) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا
( 461 ) 60 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم . فإنه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة .
( 462 ) 61 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا قال : فلا . فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال .
( 463 ) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
:
· /tahdhib/8/133/