انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه ، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال .
( 1074 ) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : ما نهبة ذات سرف ؟ فقال : نحو ما صنع خاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له .
( 1075 ) 196 - محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما انزل الله تعالى على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ١ قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلما يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل : ما الأنصاب ؟ فقال : ما ذبحوا لآلهتهم قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها .
( 1076 ) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن ٢ اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : لا بأس .
( 1077 ) 198 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
:
· /tahdhib/6/371/