( 1069 ) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : لا تأكل منه فإنه حرام .
( 1070 ) 191 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت .
( 1071 ) 192 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام الإملاك ١ يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما أعطوك منه .
( 1072 ) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل اكله ؟ قال : يكره اكل ما انتهب .
( 1073 ) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر . فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه
:
· /tahdhib/6/370/