قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم .
( 659 ) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته .
( 660 ) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم .
( 661 ) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : لا . فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة .
( 662 ) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت .
( 663 ) 68 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى
:
· /tahdhib/6/254/