Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٥٣

إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .

( 654 ) 59 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أمري مسلم ولا تبطل وصيته .

( 655 ) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال : وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم .

( 656 ) 61 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته .

( 657 ) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .

( 658 ) 63 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

*- 654 - 655 - الكافي ج 2 ص 354
*- 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354
*- 658 - الكافي ج 2 ص 354

:  · /tahdhib/6/253/