ثم أحرم بالحج بعد ذلك ، روى ذلك :
( 264 ) 72 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج .
( 265 ) 73 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك ؟ قال : انو المتعة . فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لأجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لأنه متى احصر فإنه أحل سواء اشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :
( 266 ) 74 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل .
( 267 ) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط . فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه :
( 268 ) 76 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
:
· /tahdhib/5/80/