عن حجة الاسلام ما لم يوسر ، فإذا أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
( 19 ) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة . والذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه :
( 20 ) 20 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج
( 21 ) 21 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال : حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال : حدثنا عبد الله بن جبلة قال : حدثنا عمرو بن الياس قال : حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال : كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة ؟ ! ! قال : فدخل أبي على أبى عبد الله عليه السلام وانا معه فقال : أصلحك الله اني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال : أحسن ، هي عن أمه فضل وهي له حجة ويدل أيضا عليه ما رواه :
:
· /tahdhib/5/8/