( 215 ) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه .
( 216 ) 24 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي ١ فقال : انا أحرم في هذا وفيه حرير . فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :
( 217 ) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ٢ ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .
( 218 ) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .
( 219 ) 27 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان
:
· /tahdhib/5/67/