Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٥٢

( 156 ) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ قال : يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا ؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها .

( 157 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له .

( 158 ) 4 - موسى بن القاسم عن حنا بن سدير قال : كنت انا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال : له من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة من أين أحرمت ؟ قال : من الوبذة ، فقال له : ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير ، وذلك أن الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف .

( 159 ) 5 - وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الميقات الذي

*- 156 - الاستبصار ج 2 ص 161 الفقيه ج 2 ص 199 .
*- 157 الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254
*- 158 - الاستبصار ج 2 ص 162
*- 159 - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254

:  · /tahdhib/5/52/