( 1721 ) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت : وهو يعلم أنهم حرورية ؟ قال : نعم .
( 1722 ) 368 - أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .
( 1723 ) 369 - أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا . قال محمد بن الحسن : إنما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه والروايات .
( 1724 ) 370 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق .
( 1725 ) 371 - أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام .
( 1726 ) 372 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير .
( 1727 ) 373 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
:
· /tahdhib/5/484/