Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٨٠

( 1701 ) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة .

( 1702 ) 348 - الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما .

( 1703 ) 349 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله .

( 1704 ) 350 - حماد عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء أقام بمكة ، وان شاء أقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ .

( 1705 ) 351 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل .

*- 1701 - 1703 - الاستبصار ج 2 ص 255
*- 1704 - الاستبصار ج 2 ص 304 بدون الذيل
*- 1705 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284

:  · /tahdhib/5/480/