Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٧

القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا .

( 140 ) 3 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : نعم .

( 141 ) 4 - عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة .

( 142 ) 5 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال : اعفه شهرا .

( 143 ) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال : ثلاثين يوما .

( 144 ) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته .

( 145 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

*- 140 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت
*- 141 - الاستبصار ج 2 ص 160
*- 142 - الفقيه ج 2 ص 197
*- 143 - الفقيه ج 2 ص 198
*- 144 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253
*- 145 - الاستبصار ج 2 ص 160 الفقيه ج 2 ص 198

:  · /tahdhib/5/47/