الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرما الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد منهما الصيد . فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا .
( 1632 ) 278 - محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة .
( 1633 ) 279 - أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة .
( 1634 ) 280 - أبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء .
( 1635 ) 281 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة
:
· /tahdhib/5/467/