Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٥٣

( 1580 ) 226 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي لاحد ان يحتبي ١ قبالة البيت .

( 1581 ) 227 - وروي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام انهما قالا : من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي .

( 1582 ) 228 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول البيت ، وان اخذ شيئا من ذلك رده .

( 1583 ) 229 - أحمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد ابن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : استلقى على قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل : ( أينما تولوا فثم وجه الله ) ٢ .

( 1584 ) 230 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال : ان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا .

( 1585 ) 231 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان

(١)الاحتباء : هو ضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين .
(٢)سورة البقرة الآية : 116 1580 - الكافي ج 1 ص 314
*- 1581 - الفقيه ج 2 ص 308
*- 1582 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165
*- 1585 - الكافي ج 1 ص 223 الفقيه ج 2 ص 149

:  · /tahdhib/5/453/