عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل إلا سائق الهدي . فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد ، فقد روى ذلك :
( 134 ) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : سواء .
( 135 ) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
( 136 ) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ ١ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه . فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما امر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا ، ما رواه :
( 137 ) 66 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
:
· /tahdhib/5/45/