Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٤٢

فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه ، فاما من لم يكن له ذلك فلا يستدين للحج ، يدل على ذلك ما رواه :

( 1535 ) 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج . قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس به .

( 1536 ) 182 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج ؟ فقال : إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس .

( 1537 ) 183 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل .

( 1538 ) 184 - وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له : يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج ، ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج .

( 1539 ) 185 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا عرفة إلا بمكة . قوله عليه السلام : لا عرفة إلا بمكة ، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا

*- 1535 - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267
*- 1536 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267 بتفاوت
*- 1538 - الكافي ج 1 ص 243

:  · /tahdhib/5/442/