Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٠٩

قال الشيخ رحمة الله ( ويجرد الصبيان للاحرام من فخ ١ )

( 1421 ) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم ؟ فقال : كان أبي يجردهم في فخ .

( 1422 ) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك .

( 1423 ) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ٢ أو إلى بطن مر ٣ ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه . ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله ، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :

( 1424 ) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبي

(١)فخ : بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ .
(٢)الجحفة : بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص .
(٣)بطن مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة .
*- 1421 - الكافي ج 1 ص 249
*- 1423 - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 266 بزيادة فيهما
*- 1424 - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 265

:  · /tahdhib/5/409/