Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٠١

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة أتحج بغير وليها ؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم .

( 1394 ) 40 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .

( 1395 ) 41 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ١ .

( 1396 ) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها . والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :

( 1397 ) 43 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج

(١)سورة التوبة الآية : 72
*- 1395 - الفقيه ج 2 ص 268
*- 1396 - الاستبصار ج 2 ص 317 وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج 1 ص 243
*- 1397 - الاستبصار ج 2 ص 317

:  · /tahdhib/5/401/