Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٩٩

( 1387 ) 33 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت : فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا ، وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة ؟ فقال : اني لأكره ذلك لها ، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية . واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، روى :

( 1388 ) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ١ ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال : فلما قدموا مكة ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت .

( 1389 ) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة .

(١)ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة .
*- 1388 - الكافي ج 1 ص 289
*- 1389 - الكافي ج 1 ص 289

:  · /tahdhib/5/399/