Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٩٠

الحرم قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم . والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة ، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك ، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ، روى :

( 1363 ) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة .

( 1364 ) 10 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة ، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن .

( 1365 ) 11 - روى موسى بن القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ ؟ قال : دم تهريقة وهي أضحيتها . قوله عليه السلام : عليها دم تهريقه ، على طريق الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

*- 1363 - الفقيه ج 2 ص 240 بدون ذيلة
*- 1365 - الاستبصار ج 2 ص 310 الفقيه ج 2 ص 240

:  · /tahdhib/5/390/