Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٨١

قوله عليه السلام : لا بأس به ان تنزعه يعني الإبل لان الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، يدل على ذلك ما رواه :

( 1329 ) 242 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء . وقد رخص في قلع الإذخر ١ وعودي المحالة ، روى :

( 1330 ) 243 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر . وقد روي أن من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ، روى :

( 1331 ) 244 - موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين . وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه :

( 1332 ) 245 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا

(١)الإذخر : بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الأوراق طيب الرائحة .
*- 1329 - ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 166 ص 227 الفقيه ج 2 ص 236 وفيه تحريم المدينة

:  · /tahdhib/5/381/