Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٧٣

أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى ، وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة ) .

( 1299 ) 212 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة .

( 1300 ) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه . قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه من حيث اصابه ، يدل على ذلك ما رواه .

( 1301 ) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه .

*- 1299 - الاستبصار ج 2 ص 211 الكافي ج 1 ص 271
*- 1300 - 1301 الاستبصار ج 2 ص 212 الكافي ج 1 ص 271

:  · /tahdhib/5/373/