( 1194 ) 107 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية قال ، كف من طعام . وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك ، روى :
( 1195 ) 108 - موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد ؟ قالا : يطعم شيئا من طعام . قال الشيخ رحمه الله : ( وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم ) .
( 1196 ) 109 - روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم .
( 1197 ) 110 - والذي رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم . فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الأول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1198 ) 111 - الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في
:
· /tahdhib/5/345/