Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٣٤

عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك . وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام ، لأن الرواية الأولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين ، والرواية الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك ، روى :

( 1149 ) 62 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين . والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن ظلل على نفسه فعليه دم ) . وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه :

( 1150 ) 63 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام أظلل وانا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل .

( 1151 ) 64 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال : أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس

*- 1149 - الاستبصار ج 2 ص 196 الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت

:  · /tahdhib/5/334/