قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه .
( 1131 ) 44 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : مالك ؟ قلت : أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي : كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال : لي مره فليفعل وليستتر . قوله عليه السلام : فليفعل ، إنما أراد به قبل دخوله في الاحرام ، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه . فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، روى ذلك :
( 1132 ) 45 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا . والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ، روى :
( 1133 ) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا . فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه :
:
· /tahdhib/5/329/