فلا شئ عليه .
( 1122 ) 35 - واما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ . فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا أمنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم . ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك :
( 1123 ) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه . ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة ، روى :
( 1124 ) 37 - موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فامنى فليس عليه شئ ، روى :
( 1125 ) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
:
· /tahdhib/5/327/