الصفا والمروة قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر .
( 1112 ) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة . وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء ، روى ذلك :
( 1113 ) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل .
( 1114 ) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنه إن كان موسرا ، وإن كان وسطا فعلية بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ) يدل على ذلك ما رواه :
:
· /tahdhib/5/324/