Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣١٢

له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل ؟ قال : نعم . فليس ينافي الخبر الأول لان قوله : أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظل ويحتمل أن يكون أراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم . وقد رخص للنساء التظليل ، روى :

( 1070 ) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم .

( 1071 ) 69 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .

( 1072 ) 70 - موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة ١ فقال : لا وهو للنساء جائز .

( 1073 ) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت : فالنساء ؟ قال : نعم .

( 1074 ) 72 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني في حال الضرورة . فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه .

(١)الكنيسة : وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به
*- 1071 - الفقيه ج 2 ص 226
*- 1073 - الاستبصار ج 2 ص 185 بدون السؤال عن حكم النساء .
*- 1074 - الاستبصار ج 2 ص 187

:  · /tahdhib/5/312/