الحرام ) ١ فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة . واما الذي يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم أيضا وهو قوله ( الوقوف بالمشعر فريضة ) ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 978 ) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع .
( 979 ) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال : يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة ، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 2 ) ، وروى :
( 980 ) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار .
:
· /tahdhib/5/288/